الشافعي الصغير

46

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل به المعنى وقوله فرض أي قدر وقيل أوجب وقوله فلا يعط أي الزائد بل الواجب فقط وتقييد بنت المخاض بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيدا كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني وإنما لم تجعل بعض الواحدة كالواحدة دون الأشقاص وفي أبي داود التصريح بالواحدة في رواية ابن عمر فهي مقيدة خبر أنس وقول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره مراده به أن الواجب يتغير بزيادة تسع ثم بزيادة عشر لأن استقامة الحساب بذلك إنما تكون بعد مائة وإحدى وعشرين ولو أخرج بنتي لبون بدلا من الحقة في ست وأربعين أو أخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جار على الصحيح في زيادة الروضة لأنهما يجزيان عما زاد وبنت المخاض لها سنة وطعنت في الثانية سميت به لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل واللبون سنتان وطعنت في الثالثة سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا والحقة لها ثلاث وطعنت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تركب ويجعل عليها ولأنها